فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 447

والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم1 يُدخل عليها الحج.

والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين2.

فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه3.

والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات:

باب فرائض الحج

وفرائض الحج أربعة 4، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما5، وهما: الإحرام، والوقوف.

واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا6:

أحدهما: الطواف للإفاضة.

والثاني: السّعي بين الصفا والمروة.

وفي الطواف7 شرطان 8:

(ثم) أسقطت من (أ) .

2 وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة.

3 عمدة السالك 92.

4 التنبيه 80، الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 417.

5 في (أ) (بفواتها) .

6 أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة 3/103، مناسك النووي 387، 418، الإقناع للشربيني 1/241.

7 في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا.

8 القرى 264، 266، هداية السالك 2/761، 778، مغني المحتاج 1/485.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت