فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 447

اعلم1 أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة2، وفرض على الكفاية3، وسنة، ونافلة4، ومكروه.

فأما الفرض على الكافة فعلى اثني5 عشر نوعا6: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين7.

وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة8، مثله تجهيز الميت9، ورد السلام10

(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .

2 هو فرض العين.

3 في (ب) تقديم هذا على الذي قبله.

4 تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه.

وانظر: الإبهاج 1/56-57، نهاية السول 1/79، تهذيب الأسماء 3/156.

5 في (ب) : (اثنا عشر) .

6 أفرد المصنف - رحمه الله - بابا خاصا لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر، وذكر في كل باب الأحكام الخاصة به.

7 انظر: ص128 من هذا الكتاب.

8 المجموع 1/281، مزيد النعمة 173.

9 الروضة 2/98، السراج الوهاج 103.

10 هذا إذا كان المسلم عليهم جماعة، أما إن كان واحدا تعين عليه الرد.

شرح السنة 12/263، الأذكار 409، شرح صحيح مسلم 14/141، مغني المحتاج 4/123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت