فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 447

جامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه1: الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف.

فأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط 2:

أحدها: أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف.

والثاني: أن يقول بعد قوله: (صدقة) أحد الألفاظ الخمسة3: إما أن يقول: مسبّلة، أو مُحبّسة4، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة.

والثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل 5:

أحدها: يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه.

والثاني: يزول ملكه عنه لا إلى مالك.

والثالث: لا يزول ملكه.

باب إحياء الموات

البلاد ضربان 6: بلاد كفر، وبلاد إسلام.

1 الحاوي 7/475.

2 التنبيه 136، عمدة السالك 138، الإقناع للشربيني 2/27، فتح المنان 310.

3 الحاوي 7/518، جواهر العقود 1/315.

4 في (ب) (أو حبيسة) .

5 أظهرها: أن الملك في رقبة الوقف ينتقل إلى الله تعالى. الحلية 6/13، الروضة 5/342، مغني المحتاج 2/389.

6 الحاوي 7/502.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت