وإن وجدها مختلطة بغيرها، فلا تخلو من ثلاثة أحوال 1: إما أن يجدها مختلطة بمثلها، أو بأجود منها، أو بأردأ منها.
فإن وجدها مختلطة بمثلها أخذ منه مثل عين مالِه2.
وإن وجدها /3 مختلطة بأردأ منها فالجواب كذلك4.
وإن وجدها مختلطة بأجود منها ففيه ثلاثة أقاويل 5:
أحدها: يضرب مع الغرماء بقيمته.
والثاني: أن يكون شريكا في ذلك مثل: أن يكون زيت البائع يساوي درهما، وزيت المبتاع يساوي درهمين، كان شريكا على الثلث والثلثين.
والثالث: خرّجه ابن سُريج - رحمه الله - أنه يأخذ مثل ثلثي6 زيته7.
1 الحاوي 6/300، منهج الطلاب 50.
2 الأم 3/207، افشراف 1/140.
3 نهاية لـ (45) من (أ) .
4 الحلية 4/514، السراج الوهاج 228.
5 أصحها الأول. الأم 3/207، الحلية 4/515، الروضة 4/169، مغني المحتاج 2/163.
6 في (ب) (ثلث) .
7 قول ابن سريج في: فتح العزيز 10/266.