فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 447

ففيها قولان1:

أحدهما: أن الغرماء شركاء فيما زاد بالقصارة.

والثاني: أن الثوب للبائع ويعطي أجرة القصارة2.

وأما الذي هو زائد من وجه وناقص من وجه، فهو على أربعة أضرب 3:

أحدها: أن تكون زيادته ونقصانه في الصفة4 فهو للبائع لا شيء له في النقصان ولا شيء عليه في الزيادة.

والثاني: أن يكون نقصانها في الصفة5 وزيادتها في الذات6 أو الأثر، فحكمها حكم ما لو وجدها غير ناقصة.

والثالث: أن تكون ناقصة في الذات زائدة في الصفة7، فإنه يأخذها ويضرب مع الغرماء بالنقصان.

والرابع: إن وجدها ناقصة في الذات وزائدة في الذات8، فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون الزيادة أكثر، أو النقصان أكثر، أو هما سواء، وأيّهما كان فإنه يردّ الزيادة ويضرب بالنقصان مع الغرماء9.

1 أصحهما: الأول. الأم 3/207-208، الحاوي 6/303، مغني المحتاج 2/163.

2 وردَّ بعضهم هذا، وقالوا: لا أجرة عليه. فتح العزيز 10/271.

3 التنقيح 186/ أ، تحرير التنقيح 71، تحفة الطلاب 2/171-172.

4 كسِمَن عبد وعَرَجِه.

5 كعَرَج العبد.

6 كما لو باعه أمة فولدت.

7 كما لو باعه عبدين فمات أحدهما وسَمِن الآخر، أو باعه عبدا أميا سليما فوجده أعوَر متعلّما.

8 كما لو باعه أَمَتَين فماتت إحداهما وولدت هي أو الموجودة ولدا.

9 الحاوي 6/ 277

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت