فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 447

فإن كان في يده رهن فهو أحق به1.

وإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين:

أحدهما: أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء2.

والثاني: أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال 3:

أحدها: أن يجد عين ماله بحالها.

والثانية: أن يجدها زائدة.

والثالثة: أن يجدها ناقصة.

والرابعة: أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه.

أن يجدها مختلطة بغيرها.

فإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء4.

وإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها5.

والثاني: أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء6.

والثالث: أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها،

1 التنبيه 182، عمدة السالك 121.

2 الأم 3/205، الإشراف 1/140.

3 عند تفصيله الكلام فيما بعد لم يذكر الحالة الثالثة، وهي حالة النقصان، والحكم فيها: أنه إن وجدها ناقصة كأن يبيع عبدا فيجد يده مقطوعة ففي هذه الحالة له فسخ البيع، والرجوع في العبد، وإن شاء تركه للمفلس وضارب مع الغرماء بثمنه. وانظر: التنقيح 186/ أ، حاشية الشرقاوي 2/181.

4 الأم 3/203، معالم السنن 3/157، الإقناع لابن المنذر 1/274.

5 الوجيز 1/174، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/256، المنهاج 58.

6 ولا شيء للبائع. الحاوي 6/279، المهذب 1/324، نهاية المحتاج 4/345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت