فبلاد الكفر لمن غلب عليها1.
وبلاد الإسلام نوعان 2: عامر، وخراب.
والخراب نوعان 3:
أحدهما: ما كان عامرا فخرب فإنها لأهلها لا تُملَك بإذنهم.
والثاني: ما لم يزل خرابا فهو على نوعين 4: معادن، وغير معادن.
فأما غير المعادن فهي لمن أحياها5.
وأما المعادن فعلى ضربين 6: ظاهر، وباطن.
فأما الظاهر فلجميع المسلمين، فإن ضاق نُظِر: فإن جاء بعضهم أولا قُدِّم الأول7، وإن جاءوا معا قُدِّم بالقرعة8.
ولا يجوز للسلطان إقطاعه، قولا واحدا9.
وأما الباطن فنوعان 10:
1 مغني المحتاج 2/362.
2 جواهر العقود 1/300.
3 مختصر المزني 229.
4 المصدر السابق: 230.
5 الأم 4/43، شرح السنة 8/271.
6 فتح الوهاب 1/255.
7 المهذب 1/425، الأنوار 1/408-409.
8 هذا المذهب، والقول الثاني: يُقدِّم السطان باجتهاده ويقدّم من رآه أحوج، والثالث: يقسم بينهم.
وانظر: الحلية 5/507، مغني المحتاج 2/372.
9 الحاوي 7/491.
10 المصدر السابق 7/500.