فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 447

أحدهما: ما /1 عمل فيه في الجاهلية.

والثاني: ما لم يعمل فيه.

فأما الذي عمل فيه في الجاهلية فهل يجوز للسلطان إقطاعه؟ على أحد قولين 2.

فإذا جوّزنا له الإقطاع فأقطعه، أو لم نجوّزه فأعمره إنسان فهل يملكه بملك الأرض إذا أحياها أم لا؟ على قولين 3:

أحدهما: يملكه.

والثاني: لا يملكه، وهو أحق به ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل لم يمنع عنه غيره4. وأما ما لم يعمل فيه في الجاهلية، فإن للسلطان إقطاعه، قولا واحدا5.

باب الحِمى6

الحِمى الذي لم يختلف القول فيه حِمى رسول الله صلى الله عليه وسلم7.

وفي حماية الإمام قولان 8.

1 نهاية لـ (19) من (ب) .

2 أظهرهما: الجواز. الحاوي الصفحة السابقة، الروضة 5/303.

3 أصحهما: الثاني. الحاوي 7/498، المهذب 2/425.

4 الأم 4/44.

5 التنقيح 186/ ب، فتح المنان 308.

6 الحمى المكان المحرم وطؤه الذي لا يرعى عشبه ولا يُقطع.

تحرير ألفاظ التنبيه 234، المغني لابن باطيش 1/426، المصباح 153.

7 الأم 4/48، شرح السنة 8/273.

8 أي حمايته لكافة المسلمين، أو للفقراء والمساكين، وأصح القولين الجواز إذا لم يضر بالناس. الأحكام السلطانية 183، التنبيه 131، الحلية 5/513.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت