فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 447

والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين1.

والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه2.

والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين3 /4.

والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.

ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ 5:

الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين6، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر

1 فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه - في الأظهر - لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة.

الحلية 3/186، الروضة 2/409، إعلام الساجد 386.

2 فتح العزيز 6-533، التنقيح 174/ب، تحرير التنقيح 41.

3 وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم 2/115، الحاوي 3/496، الغاية القصوى 1/426.

4 نهاية لـ (24) من (أ) .

5 مختصر المزني 157، فتح العزيز 6/538، الروضة 2/408، كفاية الأخيار 1/134، الاستغناء 2/552، أسنى المطالب 1/434، فتح الوهاب 1/129، الإقناع للشربيني 1/229، مغني المحتاج 1/454.

6 هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا.

الروضة 2/392، نهاية المحتاج 3/220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت