فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 447

باب الاعتكاف

ولا شيء من العبادات يختص بالمسجد1 إلا اثنان 2: الطواف، والاعتكاف.

ولا يجوز للمكتعف أن يخرج من المسجد إلا لخمسة عشر شيئا 3:

أحدها: الأكل والشرب.

والثاني: حاجة الإنسان.

والثالث: المؤذن يخرج إلى المنارة ويصعد.

والرابع: الحيض.

والخامس: النفاس.

والسادس: الإغماء.

والسابع: الجنابة.

والثامن: العدّة4.

والتاسع: المرض.

والعاشر: القيء.

والحادي عشر: خوف السلطان.

1 أي: إن الطواف والاعنكاف مقصوران على المسجد، وليس هو مقصورا عليهما، إذا يصح فيه الصلاة وغيرها. حاشية الشرقاوي 1/451.

2 تحفة الطلاب 1/451، التنقيح 174/أ/ب.

3 الأم 2/115، 118، الحاوي 3/492، التنبيه 68، الوجيز 1/108، الروضة 2/405، كفاية الأخيار 1/133، روض الطالب 1/441-442، مغني المحتاج 1/457.

4 كأن تكون المرأةو معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي 1/457.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت