فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 447

أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.

والثاني: تلزمه لكل واحدة /1 كفارة.

وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر2.

1 نهاية لـ (55) من (أ) .

2 الأم 5/293، 294، جواهر العقود 2/169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت