فهرس الكتاب
الصفحة 330 من 447
أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.
والثاني: تلزمه لكل واحدة /1 كفارة.
وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر2.
1 نهاية لـ (55) من (أ) .
2 الأم 5/293، 294، جواهر العقود 2/169.
حجم الخط: