فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 447

صوم شهر رمضان1.

وصوم كفّارة القتل2.

وصوم كفّارة الظِّهار3.

وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين4.

وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة 5:

قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد.

وأما ما يجب فيه6 التفريق فواحد: وهو صوم التمتع7، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا8.

وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله - تعالى - فاثنا 9 عشر 10:

صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام11، والطّيب، والحلق،

1 المنثور 1/241.

2 التنبيه 229، مغني المحتاج 4/108.

3 رحمة الأمة 225، كفاية الأخيار 2/71.

4 أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية 7/309، الروضة 11/12.

5 الحلية 3/147، تحرير التنقيح 38.

6 في (ب) (فيها) .

7 المناسك للنووي 524-525، كفاية الأخيار 1/144.

8 هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا.

الروضة 3/309، المجموع 8/479.

9 كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما.

10 الروضة 3/184-186، مناسك النووي 527، 530، كفاية الأخيار 1/129، 143-145، فتح الجواد 1/352-358.

11 في (أ) (واللباس والإحرام) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت