فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 447

والرابع: أن لا يكون قاتلا1.

والخامس: أن لا يكون حربيّا2.

والسادس: أن لا يكون مرتدّا على أحد القولين3.

والسابع: أن لا يكون محالا4.

والثامن 5: أن لا تُنفق في معصية6.

والتاسع: أن لا يكون مملوكا7.

والعاشر: أن لا تكون الوصيّة بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر8، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان 9:

1 هذا قول، والثاني - وهو الأظهر: أنها جائزة وإن لم يرث. الحاوي 8/191، التنبيه 140.

2 هذا أحد قولين، والثاني - وهو المذهب: صحتها للحربي. الحلية 6/71-72، الروضة 6/107.

3 وصية المرتد على ثلاثة أقسام: الأول: أن يوصي لم يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة، والثاني: لأن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له، فالوصية جائزة، والثالث: أن يوصي بها لمرتد معيّن، ففها وجهان: الأول: البطلان، والثاني: الجواز، وهو الأصح, وانظر: الحاوي 8/193، مغني المحتاج 3/43.

4 كأن يوصي بعبده ولا عبد له. وانظر: تحفة الطلاب 2/75، وحاشية الشرقاوي 2/75.

5 الثامن، والتاسع: أسقطا من (أ) .

6 الفروق 219، فتح تامنان 335.

7 الإقناع للشربيني 2/61.

8 الأم 4/117.

9 أظهرهما: صحة الوصية. الحاوي 8/218، الروضة 6/99، فتح الوهاب 2/13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت