ولا يُعتبر رضا المحال عليه1، خلافا لأحمد 2 - رضي الله عنه - فإنه يعتبر رضا المحال عليه3.
باب الوصيّة
اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - 4في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال 5:
أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.
ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:
أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال6.
والثاني: أن تخرج من الثلث7.
والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا8.
1 على أصح الوجهين. الحلية 5/35، الغاية القصوى 1/525.
(خلافا ... عليه) زيادة من (ب) .
3 هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، وخالف أبو حنيفة فقال:"لابد من رضا المحال عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم اعتبار رضاه، رضي الله عنهم أجمعين.
وانظر: الاختيار 3/4، بدائع الصنائع 6/16، بداية المجتهد 2/299، الشرح الصغير 3/424، الإفصاح 1/392، المبدع 4/273، الإنصاف 5/227.
4 في (أ) (رحمة الله عليه) .
5 انظر: التنبيه 140، الحلية 6/75-76، الروضة 6/143.
6 الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج 3/39.
7 الأم 4/110.
8 هذا أحد القولين، والثاني - وهو الأصح: أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة.
الحاوي 8/190، المنهاج 89.