فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 447

ولا يُعتبر رضا المحال عليه1، خلافا لأحمد 2 - رضي الله عنه - فإنه يعتبر رضا المحال عليه3.

باب الوصيّة

اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - 4في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال 5:

أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.

ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:

أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال6.

والثاني: أن تخرج من الثلث7.

والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا8.

1 على أصح الوجهين. الحلية 5/35، الغاية القصوى 1/525.

(خلافا ... عليه) زيادة من (ب) .

3 هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، وخالف أبو حنيفة فقال:"لابد من رضا المحال عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم اعتبار رضاه، رضي الله عنهم أجمعين.

وانظر: الاختيار 3/4، بدائع الصنائع 6/16، بداية المجتهد 2/299، الشرح الصغير 3/424، الإفصاح 1/392، المبدع 4/273، الإنصاف 5/227.

4 في (أ) (رحمة الله عليه) .

5 انظر: التنبيه 140، الحلية 6/75-76، الروضة 6/143.

6 الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج 3/39.

7 الأم 4/110.

8 هذا أحد القولين، والثاني - وهو الأصح: أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة.

الحاوي 8/190، المنهاج 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت