أربع أو عن أمتين، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه، وعدم الكفاءة، وإذا تمجّس أحد الزوجين، والرضاع، والموت.
والطلاق نوعان: صريح، وكناية.
فالصريح منها خمسة ألفاظ 1: الطلاق، والفراق، والسراح، والخُلع إذا جعلناه طلاقا2، وأن يقول له إنسان:"أطلّقت امرأتك؟"فيقول:"نعم"، فهو صريح على أحد القولين3.
وأما الكناية فثلاثة أنواع 4: الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله: أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، وبتّة، وبتلة5، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدّي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها.
والفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق6: أن في صريح الطلاق لا ينوي في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى.
وفي الكناية ينوي في الأمرين.
والفرق بين الطلاق والفسخ أربعة /7 أشياء 8:
1 الروضة 8/25، جواهر العقود 2/128، القلائد 2/196.
2 سبقت المسألة، انظر حاشية رقم (2) ص (325) .
3 وهو أصحهما. التنبيه 175، الحلية 7/35.
4 الإقناع للماوردي 147، المهذب 2/81، كفاية الأخيار 2/53، السراج الوهاج 409، تحرير ألفاظ التنبيه 263، 264، الأشباه للسيوطي 302، غاية البيان 262.
5 بتلة: منقطعة عني.
6 مختصر المزني 296، الحاوي 10/159، تحرير ألفاظ التنبيه 243، 244، 163، الإقناع للشربيني 2/99، مغني المحتاج 3/279، 280.
7 نهاية لـ (53) من (أ) .
8 الروضة 8/9، تحرير التنقيح 92، تحفة الطلاب 2/298