فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 447

أحدها: أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة.

والثاني: أنه لا رجعة فيه.

والثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء.

والرابع: أنه لا يحرّمها على الأزواج.

ثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع 1:

أحدها: سنّي.

والثاني: بدعي.

والثالث: لا سنّة فيه ولا بدعة.

فأما السُّنيّ2: أن لا يطلّقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه.

وأما البدعي3: أن يطلّقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه.

وأما الذي لا سنّة فيه ولا بدعة فثمانية4: طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين.

والطلاق ن وعان 5: مُعجَّل، ومؤجَّل.

فمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجّلا قدر عليه معجّلا إلا اثنين 6:

1 فتح المنان 263.

2 معالم السنن 3/231، الإقناع لابن المنذر 1/314، المهذب 2/79.

3 الأم 5/193، شرح صحيح مسلم 10/61، الروضة 8/3.

4 الإقناع للماوردي 148، التنبيه 174، عمدة السالك 164، تحفة الطلاب 2/300، 301.

5 الحاوي 10/192.

6 الروضة 8/9، 68، 69، المنثور 3/211، 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت