فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 447

أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل.

والثاني: العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة.

ومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة 1 2:

أحدها: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.

والثاني: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح.

والثالث: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.

والرابع: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين3.

ولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها4 إلا في خمس مسائل 5:

أحدها: أن يقول لها:"إذا رأيت الهلال فأنت طالق"؛ طلقت برؤية غيرها6.

والثانية: أن يقول لها:"أنت طالق /7 أمس أو الشهر الماضي"؛ طلقت في

1 في (أ9(ثلاثة) ، وما أثبته من (ب) وهو متَّفق على المواضع التي سردها.

2 التنقيح 192/ ب، تحفة الطلاب 2/302.

3 وهو أظهرهما. وانظر: المصدرين السابقين.

4 في (أ) : (ولا يوجد طلاق معلّق بصفة دون وجود الصفة إلا في خمسة) .

5 نقل هذا - عن المصنِّف - العلائي في: المجموع المذهب: 355، والسيوطي في الأشباه 477، وانظر: الفروق للجرجاني 260.

6 الأم 5/197، 198، المجموع المذهب 2/656.

7 نهاية لـ (22) من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت