الحال1.
وخُرِّج فيه قول آخر2: أنه لا يقع3.
والثالثة: أن يقول:"أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال4.
والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة:"أنت طالق للسُّنّة أو البدعة5".
والخامسة: أن يقول:"أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة6، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق7 في الحال8.
فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال9، مثل أن يقول:"إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".
وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة10.
1 على الأظهر. وانظر: الأم 5/198، الروضة 8/120.
2 الحلية 7/93.
(أنه لا يقع) : أسقط من (أ) .
4 مختصر المزني 296.
5 الأم 5/194، الأشباه لابن السبكي 2/379.
(أو قبيحة) زيادة من (ب) .
(الطلاق) زيادة من (أ) .
8 الأم 5/195.
9 هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز.
وانظر: الحاوي 10/138، 139، التنبيه 177.
10 يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: 20-25.