فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 447

الحال1.

وخُرِّج فيه قول آخر2: أنه لا يقع3.

والثالثة: أن يقول:"أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال4.

والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة:"أنت طالق للسُّنّة أو البدعة5".

والخامسة: أن يقول:"أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة6، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق7 في الحال8.

فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال9، مثل أن يقول:"إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".

وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة10.

1 على الأظهر. وانظر: الأم 5/198، الروضة 8/120.

2 الحلية 7/93.

(أنه لا يقع) : أسقط من (أ) .

4 مختصر المزني 296.

5 الأم 5/194، الأشباه لابن السبكي 2/379.

(أو قبيحة) زيادة من (ب) .

(الطلاق) زيادة من (أ) .

8 الأم 5/195.

9 هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز.

وانظر: الحاوي 10/138، 139، التنبيه 177.

10 يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: 20-25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت