فهرس الكتاب
الصفحة 324 من 447
فإن طلّق ثلاثا أو لاعن أو ظاهر منها ثم ملكها لم يطأها، فإن تزوّجت بزوج آخر قبل استكمال الطلقات عادت بباقيها1.
وإذا أوقع عليها نصف طلاق كمُلَ إلا في موضع واحد 2، وهو: أن يقول:"أنت طالق نصفي تطليقة"؛ كانت تطليقة واحدة ولا تكون تطليقتين.
1 تحرير التنقيح 93، حاشية الشرقاوي 2/305.
2 الإشراف 4/196، الروضة 8/85، 86.
حجم الخط: