فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 447

ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث1 ولا يورث.

وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام2.

وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام3.

1 الأشباه لابن الوكيل 1/335، 336، وللسيوطي 232، التحرير. الصفحة السابقة.

2 الأشباه لابن الوكيل 1/340، وللسيوطي 233، التحرير. الصفحة السابقة.

3 تحرير التنقيح 133

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت