فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 447

وفي لبن النكاح الفاسد قولان 1:

أحدهما: يحرم على المرأة دون الرجل.

والثاني: يحرم عليهما جميعا.

وإن بتّ رجل طلاق امرأته، أو مات عنها، فانقطع لبنها، فتزوجت بعد انقضاء العدة فثار لها لبن؛ فاللبن من الأول2.

فإن حدث بها لبن حمل في قرب ولادتها، ففيه قولان 3:

أحدهما: أنه لبن الأول.

والثاني: أنه لابن الآخر.

فإن تزوجت امرأة في العدة، وأتت بولد لأربع سنين فأقل من يوم فارق الأول، أو ستة أشهر فأكثر من يوم نكح الثاني فأرضعت صبيا، ففيه قولان 4:

أحدهما: أنه ابنهما.

والثاني: أنه تبع للمولود، ويكون الولد لمن ألحقت به القافة الولد.

1 الأم 5/32.

2 فتح الوهاب 2/113، نهاية المحتاج 7/178، 179.

3 أصحهما الأول. وانظر: الحلية 7/377، 378، القلائد 2/283، مغني المحتاج 3/419.

4 أظهرهما الثاني. وانظر: الحاوي 11/213، 394، مختصر قواعد العلائي 2/531، 532، مغني المحتاج 3/391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت