فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 447

اليمين على اليسار، والسلام الأخير.

فصل1 والموتى على أربعة أضرب:

أحدها: من لا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه، كالكافر، والسقط2 الذي لم يتحرك ولم يستهل34.

والثالث: من يُصلى عليه ولا يُغسل، وهو: الميت الذي يُخاف أن يتفتت/5 إذا غُسل6.

والرابع: من يُغسل ويُصلى عليه كسائر الموتى7 المسلمين8

(فصل) زيادة من (ب) ، وقد نقل هذا الفصل - عن المصنف - العلائي في المجموع المذهب 470، والسيوطي في الأشباه 443.

2 السقط: الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. المصباح المنير 280.

3 الاستهلال: رفع الصوت. تحرير ألفاظ التنبيه 97.

4 للسقط في هذه الحالة صورتان:

الأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي.

الثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم.

فتح العزيز 5/147، المجموع 5/256، مغني المحتاج 1/349.

5 نهاية لـ (13) من (أ) .

6 الأوسط 5/351، الوسيط 2/806، الروضة 1/108.

7 في (ب) (موتى) .

8 المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت