فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 447

الانتفاع1.

ولا يُعتبر الحول في خمس 2 مسائل 3:

أحدها: المستنبتات.

الثانية: زكاة الفطر.

الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال5.

الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر7.

الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها8 قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها9.

1 التنقيح 170/ب

2 في (أ) (خمسة) .

3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443.

(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .

5 الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352.

(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .

7 مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378.

8 بأن صارت نقدا.

9 هذا أظهر القولين.

وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت