فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 447

والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته1.

والثالث: المُكاتب2.

والرابع: العبد المغصوب والآبق3.

وهي صاع من قوت بلده4، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز5.

ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6:

إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد7.

والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر8.

ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث 9 مسائل 10:

1 المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.

وانظر: الروضة 2/294، المجموع 6/125.

2 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.

الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/101، الروضة 2/299.

3 في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.

فتح العزيز 6/151، الروضة 2/296-297.

4 الأم 2/71، التنبيه 61.

5 نهاية المحتاج 3/122.

6 الاستغناء 2/526، الأشباه للسيوطي 445.

7 حاشية الشرقاوي 1/373.

8 مغني المحتاج 1/407.

9 في (أ) (ثلاثة) .

10 الأم 2/73، فتح العزيز 6/221-224، الروضة 2/304، المجموع 6/135-136، مغني المحتاج 1/406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت