فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 447

وأما صدقة الأموال الظاهرة1، فعلى قولين 2:

أحدهما: يُخرجها بنفسه.

والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله - تعالى - في كتابه الكريم3، فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... } 4 الآية.

ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة5 إلا العامل6.

ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها7، وفيه قول آخر: أنه يجوز

باب قسم الغنيمة

والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله - تعالى - بإيجاف8 الخيل

1 وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.

2 أظهرها - القول الجديد - جواز إخراجها بنفسه. الحلية 3/120، الروضة. الصفحة السابقة.

3 الأم 1/76، أحكام القرآن للشافعي 1/160، تفسير الماوردي 2/374، شرح السنة 6/90، الدر المنثور 3/448.

4 من الآية (60) من سورة التوبة.

5 أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.

6 مطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/511.

7 في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88,704 كيلا] .

وانظر: الحلية 3/135، الروضة 2/331، المجموع 6/221.

8 الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت