فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 447

وأما الحمام وما في معناه1 مما يعب2 ويهدر3 ففيه شاة4، وأما ما هو أكبر من الحمام مثل دجاج الحبش والكروان وما أشبههما ففيه قولان 5:

أحدهما: شاة، والآخر: قيمته.

باب فساد الحج وفواته وما يُكرَه فيه

ويقع فساد الحج بالوطء قبل الإحلال، وفيه بدنة6.

ولا تجب البدنة في الحج إلا في شيئين:

أحدهما: هذا7.

والثاني: إذا قتل نعامة8.

فإن وطئ بعد الفساد، أو بعد الإحلال الأول فعلى قولين 9:

أحدهما: يلزمه بدنة.

والثاني: يلزمه شاة.

1 كالقطاة والقُمري.

2 العَبَ: أن يشرب الماء دفعة واحدة من غير تنفس. الزاهر 277، المصباح 389.

3 الهدير: تغريد الطائر وترجيعه صوته ومواصلته ذلك. المغني لابن باطيش 1/276.

4 الأم 2/214، 216، فتح الوهاب 1/154.

5 والثاني منهما قول الشافعي في الحديد.

الأم 2/216، الحاوي 4/331، الحلية 3/272.

6 التنبيه 73، الوجيز 1/126، المناسك 197.

7 المصادر السابقة.

8 الأم 2/209، القرى 225.

9 أظهرهما الثاني. الحاوي 4/219، فتح العزيز 7/472، الروضة 3/139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت