فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 447

يملكه1، ولا يدخله مشرك، ولا يُدفن فيه مشرك، ولا يُحرِم فيه بالعمرة، ولا يتمتع حاضروه فيجب عليهم الدم.

1 هذا أصح قول الشافعي، والثاني: أنها كلقطة سائر البلدان، وستأتي المسألة - إن شاء الله - في باب اللقطة، ص 282.

وانظر: شرح السنة 7/299، الروضة 5/142، إعلام الساجد 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت