فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين1، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان 2.
باب الرّهن
ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاعٍ وغيره3، إلا في أربع مسائل 4:
المنافع، والمدبَّر على أحد القولين5، والمُعتَق بصفة6، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل7.
ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما:
أحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم8.
والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير9.
1 أظهرهما: يلزمه. التنقيح 184/ ب، مغني المحتاج 2/201، حاشية الشرقاوي 2/121.
2 أظهرهما: الصحة. المصادر السابقة.
3 الأم 3/152، كفاية الأخيار 1/163، السراج الوهاج 212.
4 المصادر السابقة، والإشراف 1/84، التنبيه 100، المهذب 1/308-309، فتح الوهاب 1/193، فتح المنان 268.
5 وهو أصحهما. الأم 3/162، المنهاج 54، زاد المحتاج 2/138.
6 هو الذي علّق عتقه بصفة كأول شهر كذا، ومجيء زيد ونحو ذلك. وانظر: تحفة الطلاب 2/124، حاشية الشرقاوي 2/124.
7 وقيل: يصح هذات والذي قبله. وانظر: المصادر السابقة، والحلية 4/427.
8 هذا الصحيح من المذهب. الحاوي 6/118، 177، الروضة 4/39،ـ مغني المحتاج 2/123.
9 فيصح رهنها - على المذهب - دون ولدها. انظر: المصادر السابقة.