فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 447

فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين1، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان 2.

باب الرّهن

ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاعٍ وغيره3، إلا في أربع مسائل 4:

المنافع، والمدبَّر على أحد القولين5، والمُعتَق بصفة6، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل7.

ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما:

أحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم8.

والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير9.

1 أظهرهما: يلزمه. التنقيح 184/ ب، مغني المحتاج 2/201، حاشية الشرقاوي 2/121.

2 أظهرهما: الصحة. المصادر السابقة.

3 الأم 3/152، كفاية الأخيار 1/163، السراج الوهاج 212.

4 المصادر السابقة، والإشراف 1/84، التنبيه 100، المهذب 1/308-309، فتح الوهاب 1/193، فتح المنان 268.

5 وهو أصحهما. الأم 3/162، المنهاج 54، زاد المحتاج 2/138.

6 هو الذي علّق عتقه بصفة كأول شهر كذا، ومجيء زيد ونحو ذلك. وانظر: تحفة الطلاب 2/124، حاشية الشرقاوي 2/124.

7 وقيل: يصح هذات والذي قبله. وانظر: المصادر السابقة، والحلية 4/427.

8 هذا الصحيح من المذهب. الحاوي 6/118، 177، الروضة 4/39،ـ مغني المحتاج 2/123.

9 فيصح رهنها - على المذهب - دون ولدها. انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت