فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 447

باب إتيان الحائض

وإتيان الحائض على ضربين 1:

أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج.

والثاني: في الفرج.

وكلاهما لا يجوز2.

فإن فعل استغفر الله - تعالى - ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم3 بدينار، وفي إدباره4 بنصف دينار5.

وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر6.

باب الوطء في الدُّبُر 7

ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله - تعالى - ولم يعد8.

1 الأم 5/101، معالم السنن 3/228، الإشراف 4/157.

2 المصادر السابقة.

3 أي: زمن قوته واشتداده.

4 أي: وقت ضعفه وقربه من الانقطاع.

5 هذا القول الجديد، وقال في القديم: تجب الكفارة المذكورة.

وانظر: المجموع 2/359، كفاية الأخيار 1/49، مغني المحتاج 1/110.

6 في المسألة ثلاثة أوجه: أصحها: التحريم، والوجه الثاني: الإباحة، والوجه الثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلا فلا.

وانظر: الحلية 1/275، 276، المجموع 2/363، 364، فتح الوهاب 1/26.

7 هذا التبويب زيادة من (أ) .

8 أحكام القرآن للشافعي 1/193، 194، الأم 5/101، الحاوي 9/317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت