باب إتيان الحائض
وإتيان الحائض على ضربين 1:
أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج.
والثاني: في الفرج.
وكلاهما لا يجوز2.
فإن فعل استغفر الله - تعالى - ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم3 بدينار، وفي إدباره4 بنصف دينار5.
وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر6.
باب الوطء في الدُّبُر 7
ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله - تعالى - ولم يعد8.
1 الأم 5/101، معالم السنن 3/228، الإشراف 4/157.
2 المصادر السابقة.
3 أي: زمن قوته واشتداده.
4 أي: وقت ضعفه وقربه من الانقطاع.
5 هذا القول الجديد، وقال في القديم: تجب الكفارة المذكورة.
وانظر: المجموع 2/359، كفاية الأخيار 1/49، مغني المحتاج 1/110.
6 في المسألة ثلاثة أوجه: أصحها: التحريم، والوجه الثاني: الإباحة، والوجه الثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلا فلا.
وانظر: الحلية 1/275، 276، المجموع 2/363، 364، فتح الوهاب 1/26.
7 هذا التبويب زيادة من (أ) .
8 أحكام القرآن للشافعي 1/193، 194، الأم 5/101، الحاوي 9/317.