وإذا اجتمع ابن وابنة، كان الابن أولى بالانفاق عليه1.
ومن أوجبنا له النفقة أوجبنا له السكنى، وكل هذه النفقات تسقط بمضي الوقت إلا نفقة الزوجة2.
1 هذا اختيار العراقيين بناء على اعتبار الذكورة، قال النووي - رحمه الله -:"النفقة عليهما سواء إن اعتبرنا القرب، أو أصل الإرث، وإن اعتبرنا مقدار الإرث فهي عليهما أثلاثا".
وانظر: الروضة 9/90، جواهر العقود 2/218، 219.
2 تحرير التنقيح 99، 100، حاشية الشرقاوي 2/350، 351.