فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 447

وإذا اجتمع ابن وابنة، كان الابن أولى بالانفاق عليه1.

ومن أوجبنا له النفقة أوجبنا له السكنى، وكل هذه النفقات تسقط بمضي الوقت إلا نفقة الزوجة2.

1 هذا اختيار العراقيين بناء على اعتبار الذكورة، قال النووي - رحمه الله -:"النفقة عليهما سواء إن اعتبرنا القرب، أو أصل الإرث، وإن اعتبرنا مقدار الإرث فهي عليهما أثلاثا".

وانظر: الروضة 9/90، جواهر العقود 2/218، 219.

2 تحرير التنقيح 99، 100، حاشية الشرقاوي 2/350، 351.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت