فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 447

لم يتفتت1.

باب الهدنة

قال الله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ..} 2.

فالمستحب للإمام أن لا يهادنهم أكثر من أربعة أشهر، أو يهادنهم3 على أنه متى بدا له نقَضَ العهد، فإن نزلت بالمسلمين نازلة - وأرجوا أن لا تكون أبدا4 - هادنهم المدة الطويلة، ولا يجاوز مدة أهل الحديبية وهي عشر سنين، ولا يجوز أن يهادنهم على خراج من المسلمين5.

ولا يجوز أن يدفع /6 مسلم مالا إلى مشرك لحقن دمه إلا في ثلاث مسائل 7:

أحدها: أن يحيط به العدو.

والثاني: أن يؤسَر.

والثالث: إذا توجه عليه القصاص فيبذل الدية.

ومن هادنهم الإمام على ما لا يجوز كان ذلك الشرط الفاسد منقوضا8.

1 الأحكام السلطانية 167، إعلام الساجد 175، مغني المحتاج 4/148.

2 الآيتان رقم (1، 2) من سورة التوبة.

3 في (أ) (ويهادنهم) .

4 في (أ) (ورجوا أن لا يكون أبدا) .

5 الأم 4/199، 200، مختصر المزني 386، الإقناع لابن المنذر 2/498، نهاية المحتاج 8/107، 108.

6 نهاية لـ (64) من (أ) .

7 الأشباه للسيوطي 491، تحرير التنقيح 113.

8 مغني المحتاج 4/261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت