فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 447

أحدها: يمين لغو، وهو قول الرجل:"لا والله، وبلى والله"، لا يقصد به اليمين.

والثانية: يمين المُكرَه.

وهما لا ينعقدان.

والثالثة: اليمين المعقودة، وهي نوعان: على مستقبل، أو على ماض، فإن حلف على ماض فاجرا؛ فذلك اليمين الغموس1.

والأيمان خمس 2:

أحدها: أن يحلف بالله - تعالى - أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه.

والثانية: الطلاق.

والثالثة: العتاق.

والرابعة: نذر العبادات3، وفيه قول آخر4: أنه ليس بيمين.

والخامسة: نذر إخراج الأموال5.

1 الإإقناع لابن المنذر 1/276، شرح السنة 10/12.

2 الأم 2/278، 279، الإقناع للماوردي 188، 189، المهذب 2/129، تحرير التنقيح 123.

3 وهو المعروف بنذر اللَّجاج والغضب، أو: يمين الألأَّجاج والغضب، كأن يقول:"إن كلّمت فلانا فالله عليَّ صوم ثلاثة أيام، أو حج"أو نحو ذلك، فإن كلّمه فإنه يلزمه الوفاء بما التزم به على أشهر الأقوال، والقول الثاني: يلزمه كفارة يمين، والثالث: يتخيّر بينهما.

وانظر: الحلية 3/336، الروضة 3/294، مغني المحتاج 4/356.

4 انظر الحاشية السابقة ومراجعها.

5 انظر: المصادر السابقة، وكفاية الأخيار 2/153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت