فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 447

باب النكول 1

ولا يحكم بالنكول في شيء من الأحكام إلا في خمس مسائل يشبه الحكم فيها بالنكول، وليس ذلك حكم بالنكول2:

أحدها: إذا قال رب المال للساعي:"أديت مال زكاتي في بلد آخر"فإن اتهم يحلف، وإن نكل حكم عليه بالزكاة للوجوب السابق.

والثانية: أن يكون بدل الزكاة جزية.

والثالثة: أن يكون بدل الجزية خراجا.

والرابعة: أن يدّعي رب الحائط خطأ الخارص، فإن حلف وإلا حكمنا عليه بخرصه.

والخامسة: لو طلب سهم المقاتِلة وقال:"أنا بالغ"، فإن اتهم حلف، وإن نكل لم يعط شيئا.

ومن أصحابنا من زاد فيها مسألة سادسة 3، فقال: لو وجد4 في دار الحرب من قد أنبت، فقال:"مسحتُ به دواءً حتى نبتَ"؛ قُبل قوله مع يمينه، فإن أبى أن يحلف قُتل.

وهذا خطأ؛ لأن إحلافنا إياه حكم عليه بالبلوغ.

1 في (أ) (كتاب النكول) ، والنكول: الامتناع عن اليمين. وانظر: المغني لابن باطيش 1/688، المصباح 625.

2 أدب القاضي لابن القاص 1/276، 277، الروضة 12/47، 49، الأشباه لابن الوكيل 2/281، 283، الأشباه لابن السبكي 1/437، جواهر العقود 2/498، مغني المحتاج 4/479.

3 جواهر العقود 2/498.

4 في الجواهر. الصفحة السابقة: لو وَجَدَ الإمامُ في دار الحرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت