فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 447

باب ما ينقض الوضوء

وهو تسعة1 أشياء2:

أحدها: ما يخرج من أحد3 السبيلين.

والثاني: أن ينسدَّ السبيل، ويخرج الحدث من سبيل آخر4.

والثالث: ما يغلب على العقل5 إلا النوم قاعدا مستويا6.

والرابع: مس فرج7 الآدمي بباطن الكف من نفسه، أو من غيره.

1 في (ب) : (وينتقض الوضوء بتسعة أشياء) .

2 المجموع 2/5، كفاية الأخيار 1/20-21، التذكرة 40، أسنى المطالب 1/54، الإقناع للشربيني 1/54.

(أحد) : أُسقطت من (ب) .

4 لم يحدد المصنِّف - رحمه الله - موضع السبيل الآخر، وذكروا له أربع صور:

1-أن ينسد المخرج المعتاد، وينفتح مخرج تحت المعدة، فينتقض الوضوء بالخارج منه، قولا واحدا.

2-أن ينسد المعتاد، وينفتح فوق المعدة، ففيه قولان: أصحهما: لا ينتقض، قال النووي:"وقطع المحاملي بالانتقاض، وهو ضعيف".

3-لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة، ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض.

4-لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة، ففيه طريقان، الأصح - عند الجمهور - أنه لا ينقض.

وانظر: فتح العزيز 2/13-15، روضة الطالبين 1/73، المجموع 2/8.

5 أي ما يغلب على تمييزه من نوم، أو جنون، أو إغماء، أو سُكُر.

(مستويا) : أسقطت من (ب) .

7 في (ب) : (مس الفرج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت