فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 447

باب الغسل1

الاغتسال2 نوعان3: فرض، وسنة.

فالفرض عشرة أشياء؛ خمسة منها على الرجال والنساء، وخمسة منها على النساء دون الرجال.

فأما التي4 على الرجال والنساء5:

فالإنزال، والتقاء الختانين، ونجاسة جميع البدن، ونجاسة بعض البدن إذا أشكل موضعها، وغسل الميت.

وأما التي6 على النساء دون الرجال7:

فالاغتسال من الحيض، والنفاس، والولادة8، والإسقاط9، وخروج منيِّ الرجل من قُبُلها10.

1 في (ب) : (الاغتسال) .

2 في (ب) : الغسل.

3 التنبيه 18، 20، 28، الغاية والتقريب 9، التذكرة 47-48، 56.

4 في (ب) : (اللواتي) .

5 المهذب 1/29، 59، 60، المجموع 2/131، 132، 139، 3/131، 156، مغني المحتاج 1/68، 69، 188، الدرر البهية 28.

6 في (ب) : (اللواتي) .

7 نهاية المحتاج 1/211، فتح الوهاب 1/18، فتح المعين 1/69، 70، 71.

8 يجب الغسل في الولادة حتى لو عريت عن الدم على أصح الوجهين. المجموع 2/149.

9 هو نوع من الولادة، فيجب الغسل على أصح الوجهين. التهذيب 262، المجموع 2/150.

10 إن كان خروجه قبل غسلها وجب عليها الغسل قطعا، أما لو اغتسلت من جماع، ثم خرج منها مني الرجل؛ لزمها الغسل - على المذهب - بشرطين: الأول: أن تكون ذات شهوة، الثاني: أن تقضي شهوتها بذلك الجماع، فإن فقد أحد الشرطين لم يجب الغسل.

فتح العزيز 2/128-129، روضة الطالبين 1/84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت