فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 447

وشرط1.

فأما الفرض فسبعة أشياء:

طلب الماء2، والقصد إلى نقل3 التراب4، والنية5، ومسح جميع الوجه6، ومسح اليدين مع المرفقين7، والترتيب8، والتتابع في أحد القولين9.

وأما السنّة فخمسة أشياء10:

التسمية، ومسح جميع الوجه بضربة واحدة، ومسح اليدين بضربة واحدة، ونفض اليدين بعد الاستعمال11 عند الضربة الأخرى12، والبداءة13 باليمنى.

وأما الأدب فثلاثة أشياء14:

1 نقل هذا النووي عن المصنِّف في المجموع 2/333.

2 طلب الماء من شروط التيمم لا من فروضه، وانظر: كفاية الأخيار 1/33، تحفة الطلاب 1/106، فيض الإله المالك 1/59

3 في (ب) : (إلى التراب) .

4 المجموع 2/233، أسنى المطالب 1/84.

5 فتح الجواد 1/73.

6 المهذب 1/34، نهاية المحتاج 1/300.

7 سبق الكلام على هذا، انظر حاشية رقم (5) ، ص (70) .

8 أي بين المسحتين. الروضة 1/113، الدرر البهية 28.

9 وهو القول القديم، والجديد: أنه سنّة، المجموع 1/452، 2/233، التحقيق 98.

10 روضة الطالبين 1/114، المجموع 2/233-234، الإقناع للشربيني 1/74، مغني المحتاج 1/99-100، المنهاج القويم 27.

11 (بعد الاستعمال) زيادة من (ب) .

12 في (ب) : (الأولى) ، وانظر: حاشية الشرقاوي 1/105.

13 في (ب) : (والتبدئة) .

14 الروضة 1/112، المجموع 2/234، الدرر البهية 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت