فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 447

والمسكر1، والماء الذي يخرج من الجوف2، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا لبن الآدميات3، والبلغم الخارج من المعدة4 والمتقيأ5، والميتة إلا ثلاثة6: السمك7، والجراد، والآدمي على8 أحد الوجهين9، والدم إلا أربعة10: الكبد، والطِّحال، والمسك ودم السمك على11 أحد الوجهين12./13.

باب كيفية إزالة النجاسات14

وإزالة النجاسات على عشرة أنواع:

1 التهذيب 202، الوسيط 1/309.

2 التبصرة 245.

3 التهذيب 201، نهاية المحتاج 1/244-245.

(الخارج من المعدة) : أسقطت من (ب) .

5 قال النووي في المجموع 2/551:"الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني"انتهى.

6 وزاد النووي: والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد الذي لا تدركه ذكاته، فإنهما طاهران. الروضة 1/13، المجموع 1/216.

7 في (ب) : (الآدمي والسمك) .

(على أحد الوجهين) : أسقطت من (ب) .

9 أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. الصفحة السابقة، والتحقيق 147.

10 فتح العزيز 1/193، الروضة 1/16، مغني المحتاج 1/78.

11 في (ب) : (في) بدل (على) .

12 وهو أصحهما، والثاني: أنه طاهر. روضة الطالبين. الصفحة السابقة، والتحقيق 147.

13 نهاية لـ (5) من (أ) .

14 هذا التبويب زيادة من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت