فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 144

وقد ضرب الرابي (عشي) مثلًا لذلك فقال: إني نظرت كرمًا حاملًا عنبًا، فأمرت خادمي أن يستحضر لي منه إذا ظهر أنه تعلق أجنبي، وأن لا يمسه إذا ظهر أنه تعلق يهودي.

وقال (ممياند) مفسرًا لقوله تعالى (أي في الوصايا) (لا تسرق) : إن السرقة غير جائزة من الإنسان أي من اليهود، أما الخارجون عن دين اليهود فسرقتهم جائزة‍‍ !!

وهذه القاعدة مطابقة لما قيل من أن الدنيا هي تعلق اليهود، ولهم عليها حق التسلط. فالسرقة من الأجانب ليست سرقة عندهم بل استرادًا لأموالهم. فإذا قال الحاخام التلمودي لا تسرق يكون الغرض من ذلك عدم سرقة اليهودي. وأما الأجنبي فسرقته جائزة لأنهم يعتقدون أن أمواله مباحة، ولليهودي الحق في وضع اليد عليها.

وجاء في كتاب (الروسيا اليهودية ـ ص 119) :

(إن الحكام اليهود يبيعون للأفراد الحق في سلب أموال أشخاص معينين من المسيحيين. وبعد حصول البيع يكون المشتري دون غيره من اليهود له الحق في عمل الطرق اللازمة لوضع يده على أموال ذلك المسيحي. فأموال ذلك المسيحي التي كانت مباحة تصبح ملكًا لذلك المشتري من وقت عقد البيع.

ويجوز تداخل يهودي آخر مع الأول بصفة شريك ليتفقا معًا على اللازم إجراؤه لاسترداد ذلك المال، لأن أموال الأميين مباحة ولكل يهودي الحق في وضع يده عليها)!!

وعلى اليهوديين المذكورين أن يقتسما ما يتحصلا عليه من الأموال، لأنه إذا اشترك اثنان من اليهود في سرقة أو غش أو نهب أحد الأجانب فالقسمة بينهما واجبة.

وقال العالم (ففنكرن) :

أموال المسيحيين مباحة عند اليهود كالأموال المتروكة، أو كرمال البحر، فأول من يضع يده عليها يمتلكها!!

وجاء في التلمود أن مثل بني إسرائيل كمثل سيدة في منزلها: يستحضر لها زوجها النقود فتأخذها بدون أن تشترك معه في الشغل والتعب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت