فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 144

الفصل السادس

حياة الأجانب وأشخاصهم

مباح قتل غير اليهود ـ القتل أمر واجب عند التمكن من إجرائه ـ الحفرة والنفاق الممكن استعماله ـ القواعد المنصوص عنها في هذا الفصل تشمل النصارى وباقي الأمم ـ حوادث تاريخية مذكورة في كتب اليهود

غير مصرَّح للكاهن أن يبارك الشعب باليد التي قتل بها شخصًا ولو حصل القتل خطأ أو ندم الكاهن بعد ذلك. ولكن قال الحاخام (شار) : إنه يمكنه أن يبارك الشعب بتلك اليد إذا كان المقتول غير يهودي ولو حصل القتل بقصد وسبق إصرار.

فينتج من ذلك أن قتل غير اليهودي لا يعدّ جريمة عندهم، بل فعل يرضي اللهّ !!

وجاء في كتاب (بوليميك) :

إن لحم الأميين لحم حمير، ونطفتهم نطفة حيوانات غير ناطقة!! أما اليهود فإنهم تطهروا على طور سينا. والأجانب تلازمهم النجاسة لثالث درجة من نسلهم، ولذلك أمرنا بإهلاك من كان غير يهودي!!

ويقول التلمود:

(اقتل الصالح من غير الإسرائيليين، ومحرَّم على اليهودي أن ينجّي أحدًا من باقي الأمم من هلاك، أو يخرجه من حفرة يقع فيها، لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد الوثنيين) .

وجاء في صحيفة أخرى:

(إذا وقع أحد الوثنيين في حفرة يلزمك أن تسدها بحجر) .

وزاد الحاخام (رشي) إنه: يلزم عمل الطرق اللازمة لعدم خلاص الوثني المذكور منها (أي من الحفرة) .

وقال (ميمانود) :

الشفقة ممنوعة بالنسبة للوثني فإذا رأيته واقعًا في نهر، أو مهددًا بخطر، فيحرم عليك أن تنقذه منه، لأن السبعة شعوب الذين كانوا في أرض كنعان المراد قتلهم من غير اليهود لم يقتلوا عن آخرهم، بل هرب بعضهم واختلط بباقي أمم الأرض. ولذلك قال (ميمانود) إنه يلزم قتل الأجنبي، لأنه من المحتمل أن يكون من نسل السبعة شعوب. وعلى اليهودي أن يقتل من تمكن من قتله، فإذا لم يفعل ذلك يخالف الشرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت