فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 405

بعلًا [1] : العشر، وفيما سُقِيَ بالسواني أو النضح: نصف العشر )) [2] ؛ ولحديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: (( بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقتِ السماء: العشر، وفيما سقي بالدوالي [3] : نصف العشر ) ) [4] .

وأما الإجماع: فأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة: في الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، قاله ابن المنذر، وابن عبد البر [5] .

ثانيًا: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار:

الشرط الأول: أن يكون حبًّا أو ثمرًا؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقٍ، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ) )وفي رواية لمسلم: (( ... ليس في حبٍّ ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ... ) ) [6] وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرها [7] .

(1) البعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من السماء ولا غيرها، [جامع الأصول لابن الأثير، 4/ 613] وجاء في سنن أبي داود برقم 1598 عن وكيع: أن البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. وجاء عن النضر ابن شميل: البعل ماء المطر. وكذلك عن أبي إياس الأسدي: أن البعل: هو الذي يسقى بماء المطر. والله أعلم.

(2) أصله في البخاري، برقم 1483، وهذا لفظ أبي داود، برقم 1596، والنسائي، برقم 2487.

(3) جمع دالية: الدلو أو آلة لإخراج الماء.

(4) النسائي، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، برقم 2489، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع والثمار، برقم 1484 - 1845، وقال الألباني في صحيح النسائي، 2/ 193: (( حسن صحيح ) ).

(5) المغني لابن قدامة، 4/ 154.

(6) متفق عليه: البخاري بنحوه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، برقم 1484، ومسلم بلفظه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، برقم 1 (979.

(7) الكافي، لابن قدامة، 2/ 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت