فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 405

الجدول العام لزكاة السائمة [1] من بهيمة الأنعام [2]

البقر

ممم

الإبل

الغنم

زكاته

المقدار

زكاته

المقدار

زكاته

المقدار

إلى

من

إلى

من

إلى

من

تبيع أو تبيعة

شاة

شاة

شاتان

مُسنَّة

ثلاث شياه

شاتان

أربع شياه

تبيعتان

بنت مخاض

ثلاث شياه

بنت لبون

ثم في كل 100 شاة

ثم في كل 30 تبيع

وفي كل 40 مُسنَّة

حقة

لا يؤخذ في الصدقة: تَيس، ولا هَرمة، ولا معيبة، ولا شِرار المال.

لا يؤخذ في الصدقة: الهزيلة، ولا المخاض، ولا الأكولة، ولا خيار المال.

جذعة

التبيع أو التبيعة: ما لها سنة.

المُسنَّة: ما لها سنتان.

بنتا لبون

حقتان

ثلاث بنات لبون

-ثم في كل أربعين بنت لبون.

-وفي كل خمسين حقة.

-بنت مخاض: بنت سنة، وسميت بذلك؛ لأن أمها حامل.

-بنت لبون: ما لها سنتان، وسميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن.

-حقة: ما لها ثلاث سنين، وسميت بذلك؛ لأنها استحقت الركوب.

-جذعة: ما لها أربع سنين.

(1) السائمة: الراعية الحول أو أكثره في الصحاري والقفار.

(2) انظر: منزلة الزكاة في الإسلام، للمؤلف، ص114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت