فهرس الكتاب
الصفحة 58 من 405
لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة؛ لأن الواجب إنظار المعسر, حتى يسهل الله له القضاء؛ ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء, وبذل للمال لمستحقه وليست إبراء من الديون, وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء, وإنما هو إبراء؛ ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقراء [1] .
(1) مجموع فتاوى الإمام ابن باز، جمع الطيار وأحمد الباز، 5/ 25 - 26.
حجم الخط: