فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 405

المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية, والمعدنية

أولًاَ: مفهوم الأثمان:

الأثمان لغة: الثمن: العوض، والجمع أثمان، مثل: سبب وأسباب، يقال: ثمَّنته تثمينًا: جعلت له ثمنًا بالحدس والتخمين [1] .

والثمن: العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع عينًا كان أو سلعة [2] .

واصطلاحًا: الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية، أو النحاسية المستعملة الآن، ويقال أيضًا للذهب والفضة: النقدان، وجمعها نقود، والنقد هو العُمْلَةُ من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملات المستعملة بين الناس في البيع والشراء، وأنواع المنافع والمصالح [3] .

والخلاصة: أن النقدين من الذهب والفضة: ما اتَّخذه الناس ثمنًا من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة الصادرة عن المؤسسة المالية، صاحب الاختصاص، وجمع النقدين: نقود [4] .

ثانيًا: زكاة الذهب والفضة: واجبة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ

(1) المصباح المنير، للفيومي، 1/ 84.

(2) القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، لسعدي أبو جيب، ص 52.

(3) معجم لغة الفقهاء، للأستاذ الدكتور، محمد رواس، ص 456،والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، ص 358.

(4) معجم لغة الفقهاء، ص 456، وانظر: الشرح المختصر على زاد المستقنع، للفوزان، 2/ 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت