فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 405

على الناس ولا يريد بيعها إنما يريد الحصول على أجرتها، فهذه لا زكاة فيها وإنما يزكي أجرتها إذا حال عليها الحول.

وكذلك: العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها, إنما الزكاة في أجرتها، وما يحصل منها إذا حال عليها الحول [1] .

عاشرًا: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:

الواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها عند تمام الحول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المقدار الواجب في الفضة: (( وفي الرقة ربع العشر ) ) [2] ، والرقة: الفضة، وقال في حديث علي - رضي الله عنه: (( هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهمًا درهمٌ وليس عليكم شيء حتى تتمَّ مائتي درهَمٍ، فإذا كانت مائتي درهَمٍ ففيها خمسة دراهم ... ) ) [3] ، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الذهب: (( ... فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار, فما زاد فبحساب ذلك ) ) [4] . فالواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها، من الذهب، أو من الفضة بالأحظ لأهل الزكاة: مثال ذلك شخص يملك عقارًا قيمته عند تمام الحول مليون جنيه، فزكاته هي:

مليون تقسيم أربعين، يساوي خمسة وعشرين ألف جنيهًا

(1) الفروع لابن مفلح، 4/ 205، والروض المربع، 3/ 268، وفتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 332، 345، وفتاوى ابن باز، 14/ 182، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 209.

(2) البخاري، برقم 1454، وتقدم تخريجه في مقدار الزكاة في الذهب والفضة.

(3) أبو داود، برقم 1572، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 435، وتقدم تخريجه في مقدار زكاة الذهب والفضة.

(4) أبو داود، برقم 1573، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436، وتقدم تخريجه في نصاب الذهب، وفي نصاب الفضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت