فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 405

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( لا نعلم فيه خلافًا ) ) [1] ، وقال رحمه الله في موضع آخر: (( ولو كان له ذهب، وفضة، وعروض وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العروض مضمومٌ إلى كل واحد منهما، فيجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة ... ) ) [2] [3] .

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (( ... تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة؛ لأن المقصود بهما القيمة ) ) [4] .

ثامنًا: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:

تقوَّم عروض التجارة عند تمام الحول بالأحظ لأهل الزكاة: من الدنانير من الذهب أو من الدراهم من الفضة، فإذا قُوِّمَت وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب [الدنانير] وتبلغ النصاب باعتبار الفضة [الدراهم] فنأخذ بتقويمها باعتبار الفضة، فالأحظ للفقراء هو ما تبلغ به نصابًا من الذهب أو من الفضة، والعكس بالعكس، ولا يعتبر ما اشتريت به, وإنما المعتبر قيمة العروض عند تمام الحول [5] .

(1) المغني، 4/ 210.

(2) المغني لابن قدامة، 4/ 210.

(3) قال رحمه الله: (( فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما يبلغ نصابًا بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما، وأقل من نصاب من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه، حتى يبلغ كل واحد منهما نصابًا ) ). [المغني، 4/ 210] وتقدم الترجيح في زكاة الأثمان.

(4) الشرح الممتع، 4/ 148، وانظر: [الفروع، لابن مفلح، 4/ 199] .

(5) انظر: المقنع والشرح الكبير، 7/ 61، والمغني، 4/ 253، والشرح الممتع، 6/ 146، ومنار السبيل، 1/ 255، والموسوعة الفقهية، 23/ 274، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت