فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 405

فمنهم من قال: يؤخذ نصف ماله مع أخذ الزكاة.

ومنهم من قال: يجعل ماله نصفين, ثم تؤخذ الزكاة من خير الشطرين.

ومنهم من قال: لا يعاقب بالمال, وإنما يعاقبه الإمام بما يراه, وهذا قول الجمهور [1] .

(1) انظر: جامع الأصول، لابن الأثير، 4/ 573 - 574، ونيل الأوطار، 3/ 16 - 18، وسبل السلام للصنعاني، ومال شيخنا ابن باز أثناء تقريره على الحديث رقم 626 من بلوغ المرام: إلى عدم أخذ نصف المال، وإنما يعاقبه الإمام بما يراه، للقواعد العظيمة في تحريم مال المسلم بغير حق، وإن كان مخالفًا لما رجحه ابن القيم رحمه الله، وذكر ابن باز: أن الحاكم صحح الحديث، ولكن لم يجزم الشيخ بتصحيحه ولا تضعيفه، وقد حسنه الألباني كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت