فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 119

بغير عوض [1] .

وقال ابن الأثير: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض [2] .

الهدية: مصدر: أهدى، يهدي، هدية، وهي العطية بغير عوضٍ: تقربًا إلى المهدى إليه، أو صلة أو إكرامًا [3] .

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( تهادوا تحابوا ) ) [4] .

الوصية: جمع وصايا، الوصل: وهي تمليك للغير مضاف لما بعد الموت [5] .

الصدقة: العطية التي يبتغى بها المثوبة عند الله تعالى [6] .

وهذه التبرعات تكون صدقة بالنية، فإذا أعطاها المسلم بنية التقرب لله تعالى كانت صدقة تطوع يثاب عليها.

وهناك فروق بين هذه التبرعات على النحو الآتي:

1 -العطية: تشمل هذه الأسماء كلها إلا الوصية، فالعطية: ما يُعطى في الحياة بغير عوض، سواء كانت: هبة، أو هدية، أو صدقة.

2 -كل ما جاز عقد البيع عليه، جازت هبته والوصية به.

3 -الهبة أو العطية أو الهدية: التبرع بماله حال الحياة والصحة،

(1) التعريفات للجرجاني، ومعجم لغة الفقهاء، ص 463.

(2) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 5/ 231.

(3) معجم لغة الفقهاء، ص 465.

(4) البخاري في الأدب المفرد، برقم 594، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، برقم 896، والألباني في صحيح الأدب المفرد، ص 221، وفي إرواء الغليل، برقم 1601.

(5) معجم لغة الفقهاء، ص 475.

(6) التعريفات للجرجاني، ص 173، ومعجم لغة الفقهاء، ص 243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت