قال الإمام النووي رحمه الله: (( هذا محمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به ) ) [1] .
قال النووي رحمه الله: (( والأجر بينكما نصفان أي لكل منكما أجر, وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه ) ) [2] .
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا
تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له )) [3] .
قال الإمام النووي رحمه الله: (( معناه من غير إذنه الصريح في ذلك القدر المعين, ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره ... ) ) [4] .
وسمعت شيخنا رحمه الله يقول في قوله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها ... الحديث ) ): (( هذا إذا أمر الزوج [بذلك] أو كان عليه العرف، وإذا علم لم يمنع ) ) [5] .
9 -من أنفق زوجين في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير: فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل
(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 119.
(2) شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 120.
(3) مسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، برقم 1026.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 188.
(5) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1437.