الصفحة 56 من 122

68.وروى أبو داود (1) : عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن العاص - رضي الله عنهم - سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (2) .

الرابع عشر: عبد الله بن عمر - رضي الله عنه:

روى عبد الرزاق (3) : عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع أن رجلًا طلّق امرأته وهي حائض ثلاثًا فسأل ابن عمر - رضي الله عنه - فقال: عصيت ربك، وبانت منك، لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك (4) .

ورواه البيهقي (5) : أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا اسماعيل ابن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه.

ورواه ابن أبي شيبة (6) : أخبرنا أسباط بن محمد عن أشعث عن نافع قال: قال ابن عمر - رضي الله عنه - من طلّق امرأته ثلاثًا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته.

ورواه البيهقي (7) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدّثهم عن الأشجعي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

وروى عبد الرزاق (8) : عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال سئل ابن عمر - رضي الله عنه - عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: ما أرى من فعل ذلك إلا قد خرج (9) .

(1) في سننه 2: 260.

(2) رجاله ثقات.

(3) في مصنفه 6: 311.

(4) رجاله ثقات.

(5) في سننه الكبير 7: 336.

(6) في مصنفه 4: 61.

(7) في سننه الكبير 7: 335.

(8) في مصنفه 6: 331.

(9) رجاله ثقات وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمرو ثقة كما في التقريب 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت