الصفحة 34 من 42

مِنَ الْمُدْحَضِينَ.

وها هي بعض الأدلة التي تعزز هذا الحكم وتقويه:

* قول الله تبارك وتعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}

* كون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه [1] .

* قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ القائِم عَلَى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها ... » الحديث [2] .

قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» [3] .

* ولما هاجر المسلمون إلى المدينة اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين فطار سهم عثمان بن مظعون لأم العلاء [4] .

* وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين

(1) وهذا ثابت وصحيح في حديث الإفك المطول، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

(2) أخرجه البخاري (2686) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعًا.

(3) أخرجه البخاري (مع الفتح 2/ 96) ، ومسلم (مع النووي 4/ 157) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

(4) أخرجه البخاري (2687) من حديث أم العلاء رضي الله عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت